عدد من الممنوعين من السفر تعسفيا يرفعون قضايا ضد وزارة الداخلية


بسم الله الرحمن الرحيم
تم قبول ثلاث قضايا بديوان المظالم بالرياض مرفوعة من قبل عدد من الممنوعين من السفر ضد وزارة الداخلية لمنعهم من السفر تعسفيا ويمثلهم الأستاذ فهد بن عبدالعزيز العريني عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية.
وهم:
1-   د/ عبدالله بن حامد الحامد - رقم القضية : 246 /1/ ق
2-   أ / فهد بن عبدالعزيز العريني – رقم القضية :245/1/ ق
3-   أ / مهنا بن محمد الفالح – رقم القضية : 247/1/ ق
وجميعها بتاريخ 8/1/1432هـ.

نص لائحة الادعاء للقضايا الثلاث

بســـــم الله الرحمن الرحيم
رقم القضية : 246 /1/ ق
 التاريخ: 8 محرم 1432هـ
الموضوع: لائحة إدعاء ضد وزارة الداخلية لمنع السفر تعسفيا وبدون مسوغ نظامي وبدون حكم قضائي  لموكلي /عبدالله حامد علي الحامد.

الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين القائل ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90].
وعن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

معالي رئيس ديوان المظالم                                  حفظه الله
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرفع لكم هذه الدعوى القضائية ضد وزارة الداخلية بخصوص منع السفر تعسفيا وبدون مسوغ نظامي وبدون حكم قضائي لموكلي/ عبدالله حامد علي الحامد - الذي منع عام 1425هـ  وحتى الآن ، فبهذا المنع التعسفي الظالم فقد وقعت وزارة الداخلية بمخالفات صريحة لنص الأنظمة والقوانين المحلية والدولية وهي كالتالي:
أولا : نص النظام الأساسي للحكم في مادته السادسة والثلاثون على :
( تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد ، أو توقيفه ،أو حبسه ، إلا بموجب أحكام النظام )،
ثانيا : المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام ، تنص على :
( لا عقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي ، أو نص نظامي ،
ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي ).
ثالثا : أن نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص في مادته الثالثة
" لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي " 
علما أن موكلي لم يقترف أمر محظورا ، بل منع من السفر تعسفيا  بدون حكم قضائي وبدون مسوغ نظامي.
رابعا : المادة المائة والثامنة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا "
خامسا : إن وزارة الداخلية السعودية بفرضها حظرا على سفر موكلي فإنها تخرق بذلك القانون الدولي الذي ينص على أن : ( لكل شخص الحق بمغادرة بلاده والعودة إليها بحرية )، كما أنه يخالف المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول :
( لكل فرد أن يغادر أية بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه )،
علما أن الاتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان - مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - تحظر على الدول تقييد حق الأشخاص بمغادرة بلادهم والعودة إليها،
وقد صادق مجلس الوزراء على هذه المواثيق الدولية  ومخالفتها بمنع السفر تعسفيا لموكلي تعد جريمة لانتهاك حقوق الإنسان في المواثيق الدولية  التي تعد ملزمة التطبيق والنفاذ .
سادسا : أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة
في تونس ، والموقع عليه من كل الأطراف العربية ينص في المادة السابع والعشرين أنه :
( لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده
أو فرض حظر على إقامته )،
فقد منعت وزارة الداخلية السفر عن موكلي / عبدالله حامد علي الحامد ، منذ عام 1425هـ
مما يعد تخبط وزارة الداخلية في منع موكلي من السفر،وان المنع هو تعسفي ظالم لا مبرر له .
وبصفتي وكيل شرعي ، عن موكلي ، فإننا أرجو قبول هذه الدعوى القضائية ، ضد وزارة الداخلية تحقيقا للعدل ، والإنصاف ، في حق موكلي برفع الظلم عنه ، وذلك بإلغاء منع السفر عنه دون قيد أو شرط ، كما تقضي بذلك الأنظمة السائدة .
وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام

وكيل عن/ عبدالله حامد علي الحامد - بموجب الوكالة رقم 222074  وتاريخ 25/11/1431هـ

فهد بن عبدالعزيز العريني السبيعي


بســـــم الله الرحمن الرحيم
رقم القضية :245/1/ ق
 التاريخ: 8 محرم 1432هـ
الموضوع: لائحة إدعاء ضد وزارة الداخلية لمنعي السفر تعسفيا وبدون مسوغ نظامي وبدون حكم قضائي .

الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين القائل ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90].
وعن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد


معالي رئيس ديوان المظالم                                  حفظه الله

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرفع لكم هذه الدعوى القضائية ضد وزارة الداخلية بخصوص لمنعي السفر تعسفيا وبدون مسوغ نظامي وبدون حكم قضائي لي شخصيا / فهد بن عبدالعزيز العريني السبيعي ، الذي منعت عام 1428هـ  وحتى الآن ، فبهذا المنع التعسفي الظالم لي ، فقد وقعت وزارة الداخلية بمخالفات صريحة لنص الأنظمة والقوانين المحلية والدولية وهي كالتالي:
أولا : نص النظام الأساسي للحكم في مادته السادسة والثلاثون على :
( تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد ، أو توقيفه ،أو حبسه ، إلا بموجب أحكام النظام )،
ثانيا : المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام ، تنص على :( لا عقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي ، أو نص نظامي ،ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي ).
ثالثا : أن نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص في مادته الثالثة
" لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي " 
علما أنني لم أقترف أمر محظورا ، بل منعوني من السفر تعسفيا  بدون حكم قضائي أو مسوغ نظامي .
رابعا : المادة المائة والثامنة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا "
خامسا : إن وزارة الداخلية السعودية بفرضها حظرا على سفري فإنها تخرق بذلك القانون الدولي الذي ينص على أن : ( لكل شخص الحق بمغادرة بلاده والعودة إليها بحرية )، كما أنه يخالف المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول :
( لكل فرد أن يغادر أية بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه )،
علما أن الاتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان - مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - تحظر على الدول تقييد حق الأشخاص بمغادرة بلادهم والعودة إليها،
وقد صادق مجلس الوزراء على هذه المواثيق الدولية  ومخالفتها بمنعي السفر تعسفيا  تعد جريمة لانتهاك حقوق الإنسان في المواثيق الدولية  التي تعد ملزمة التطبيق والنفاذ .

سادسا : أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة
في تونس ، والموقع عليه من كل الأطراف العربية ينص في المادة السابع والعشرين أنه :
( لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده
أو فرض حظر على إقامته ).
فقد منعت وزارة الداخلية السفر عني ، منذ عام 1428هـ ، ثم سمحت لي كما تزعم ، وعندما رغبت السفر في شهر ربيع الأول 1431هـ ، منعت السفر من مطار الملك خالد بالرياض بحجة أنني ممنوع من السفر، وهذا دليل قاطع على تخبط وزارة الداخلية في ذلك وان المنع هو تعسفي ظالم لا مبرر له .
وبصفتي الشخصية  فإنني أرجو قبول هذه الدعوى القضائية ، ضد وزارة الداخلية تحقيقا للعدل  والإنصاف ، في حقي برفع الظلم عني ، وذلك بإلغاء منع السفر دون قيد أو شرط ، كما تقضي بذلك الأنظمة السائدة .
وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام

فهد بن عبدالعزيز العريني السبيعي



بســـــم الله الرحمن الرحيم
رقم القضية : 247/1/ ق
 التاريخ: 8 محرم 1432هـ
الموضوع: لائحة إدعاء ضد وزارة الداخلية لمنع السفر تعسفيا وبدون مسوغ نظامي وبدون حكم قضائي  لموكلي / مهنا بن محمد بن مهنا الفالح.

الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين القائل ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90].
وعن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

معالي رئيس ديوان المظالم                                  حفظه الله
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرفع لكم هذه الدعوى القضائية ضد وزارة الداخلية بخصوص منع السفر تعسفيا وبدون مسوغ نظامي وبدون حكم قضائي لموكلي/ مهنا بن محمد بن مهنا الفالح  - الذي منع عام 1425هـ  وحتى الآن ، فبهذا المنع التعسفي الظالم فقد وقعت وزارة الداخلية بمخالفات صريحة لنص الأنظمة والقوانين المحلية والدولية وهي كالتالي:
أولا : نص النظام الأساسي للحكم في مادته السادسة والثلاثون على :
( تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد ، أو توقيفه ،أو حبسه ، إلا بموجب أحكام النظام )،
ثانيا : المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام ، تنص على :
( لا عقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي ، أو نص نظامي ،
ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي ).
ثالثا : أن نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص في مادته الثالثة
" لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي " 
علما أن موكلي لم يقترف أمر محظورا ، بل منع من السفر تعسفيا  بدون حكم قضائي أو مسوغ نظامي .
رابعا : المادة المائة والثامنة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا "
خامسا : إن وزارة الداخلية السعودية بفرضها حظرا على سفر موكلي فإنها تخرق بذلك القانون الدولي الذي ينص على أن : ( لكل شخص الحق بمغادرة بلاده والعودة إليها بحرية )، كما أنه يخالف المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول :
( لكل فرد أن يغادر أية بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه )،
علما أن الاتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان - مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - تحظر على الدول تقييد حق الأشخاص بمغادرة بلادهم والعودة إليها،
وقد صادق مجلس الوزراء على هذه المواثيق الدولية  ومخالفتها بمنع السفر تعسفيا لموكلي تعد جريمة لانتهاك حقوق الإنسان في المواثيق الدولية  التي تعد ملزمة التطبيق والنفاذ .
سادسا : أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة
في تونس ، والموقع عليه من كل الأطراف العربية ينص في المادة السابع والعشرين أنه :
( لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده
أو فرض حظر على إقامته )،
فقد منعت وزارة الداخلية السفر عن موكلي /مهنا بن محمد بن مهنا الفالح ، منذ عام 1425هـ مما يعد تخبط وزارة الداخلية في منع موكلي من السفر، وان المنع هو تعسفي ظالم لا مبرر له.
وبصفتي وكيل شرعي ، عن موكلي ، فإننا أرجو قبول هذه الدعوى القضائية ، ضد وزارة الداخلية تحقيقا للعدل ، والإنصاف ، في حق موكلي برفع الظلم عنه ، وذلك بإلغاء منع السفر عنه دون قيد أو شرط ، كما تقضي بذلك الأنظمة السائدة .
وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام

وكيل عن/ مهنا بن محمد بن مهنا الفالح، بموجب الوكالة رقم 340504022990         وتاريخ 25/12/1431هـ

فهد بن عبدالعزيز العريني السبيعي
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
abuiyad